( ويسقط بنو الأعيان ) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة    ( بالابن ) وابنه وإن سفل ( وبالأب ) اتفاقا ( وبالجد ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ( وقالا يقاسمهم على أصول  زيد  ويفتى بالأول ) وهو السقوط كما هو مذهب  أبي حنيفة  وأصول  زيد  مبسوطة في المطولات وفي الوهبانية : وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط  النعمان  وهو المحرر وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية وإن قال مصنفها في شرحها وعلى قولهما الفتوى ( و ) يسقط ( بنو العلات ) وهم الإخوة والأخوات لأب ( بهم ) أي ببني الأعيان   [ ص: 782 ] أيضا ( وبهؤلاء ) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته   ( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الإخوة والأخوات لأم ( بالولد وولد الابن ) وإن سفل ( وبالأب والجد )  بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد    . 
( و ) تسقط ( الجدات مطلقا ) أبويات أم أميات ( بالأم والأبويات بالأب )  وكذا بالجد إلا أم الأب  وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالأبوين ( وتحجب القربى ) من أي جهة كانت ( البعدى )  [ ص: 783 ] كذلك ( وارثة كانت القربى أو محجوبة ) كما قدمناه ( وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم الأب ) كذا في نسخ المتن والشرح ، والصواب الموافق للسراجية وغيرها : كأم أم الأب وقد قدم أن القربى تحجب البعدى  مطلقا فافهم ( والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أبي الأب ) بهذه الصورة : وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لأبويه ( قسم  محمد  السدس بينهما أثلاثا ) باعتبار الجهات ( وهما ) أي  أبو حنيفة   وأبو يوسف    ( أنصافا ) باعتبار الأبدان وبه قال  مالك   والشافعي  وبه جزم في الكنز فقال وذات جهتين كذات جهة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					