باب توريث ذوي الأرحام ( هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حينئذ ( ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين    ) لعدم الرد عليهما ( فيأخذ المنفرد جميع المال    )  [ ص: 792 ] بالقرابة ( ويحجب أقربهم الأبعد    ) كترتيب العصبات فهم أربعة أصناف  جزء الميت ، ثم أصله ثم جزء أبويه ثم جزء جديه أو جدتيه ( و ) حينئذ ( يقدم ) جزء الميت وهم ( أولاد البنات وأولاد بنات الابن ) وإن سفلوا : بهذه الصورة : بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت ابن بنت ابني بنت بنتي 6 - 6 - 16 بهذه الصورة : بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنتي ابن 22 - 6  [ ص: 793 ] 
( ثم ) أصله وهم ( الجد الفاسد والجدات الفاسدات ) وإن علوا  [ ص: 794 ]   ( ثم ) جزء أبويه وهم ( أولاد الأخوات ) لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا و يقدم الجد عليهم خلافا لهما بهذه الصورة : أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت 2 - 18 - 4  [ ص: 795 ]   ( ثم ) جزء جديه أو جدتيه وهم ( الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء [ ص: 796 ] ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء ) وإن بعدوا  [ ص: 797 ] بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					