[ ص: 810 ]   ( وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء    ) يعني أن كلا وحده لا معا لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح السراجية لحيدر    ( فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة ) فظاهر أو ( موافقة ضربت سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة )  كذا في نسخ المتن والشرح والموافق للسراجية وغيرها في وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق ) منهم وأما قضاء الديون  فإن وفى فبها ( و ) إن لم يوف وتعدد الغرماء ( ينزل مجموع الديون ) كالتصحيح للمسألة ( و ) ينزل ( كل دين )  [ ص: 811 ] غريم ( كسهام وارث ) ويعمل كما مر 
     	
		
				
						
						
