( وكره ) هذه  [ ص: 639 ] تعم التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدليل ، فإن نهيا ظني الثبوت ولا صارف فتحريمية وإلا فتنزيهية ( سدل ) تحريما للنهي ( ثوبه ) أي إرساله بلا لبس معتاد ، وكذا لقباء بكم إلى وراء . ذكره الحلبي    ; كشد ومنديل يرسله من كتفيه ، فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح . وفي الخلاصة : إذا لم يدخل  [ ص: 640 ] يده في كم الفرجي المختار أنه لا يكره . وهل يرسل الكم أو يمسك ؟ خلاف والأحوط الثاني قهستاني  
     	
		 [ ص: 639 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					