( وتثليث الغسل    ) المستوعب ; ولا عبرة للغرفات ، ولو اكتفى بمرة  إن اعتاده أثم ، وإلا لا ، ولو زاد لطمأنينة القلب  [ ص: 119 ] أو لقصد الوضوء على الوضوء  لا بأس به ، وحديث " فقد تعدى " محمول على الاعتقاد ،  [ ص: 120 ] ولعل كراهة تكراره في مجلس تنزيهية ، بل في القهستاني  معزيا للجواهر الإسراف في الماء الجاري  جائز لأنه غير مضيع ، فتأمل . 
     	
		
				
						
						
