( ولبس ثوب فيه تماثيل    ) ذي روح ،  [ ص: 648 ] وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو ( بحذائه ) يمنة أو يسرة أو محل سجوده ( تمثال ) ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة ( واختلف فيما إذا كان ) التمثال ( خلفه والأظهر الكراهة و ) لا يكره ( لو كانت تحت قدميه ) أو محل جلوسه لأنها مهانة ( أو في يده ) عبارة الشمني  بدنه لأنها مستورة بثيابه ( أو على خاتمه ) بنقش غير مستبين . قال في البحر ومفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخر ، وأقره المصنف    ( أو كانت صغيرة ) لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما وهي على الأرض ، ذكره الحلبي    ( أو مقطوعة الرأس أو الوجه )  [ ص: 649 ] أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه ( أو لغير ذي روح لا ) يكره لأنها لا تعبد وخبر جبريل  مخصوص بغير المهانة كما بسطه ابن الكمال    : واختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بما على النقدين ، فنفاه عياض  ، وأثبته النووي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					