( وصح الاقتداء فيه    ) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في الأصح كما بسطه في البحر  [ ص: 8 ]   ( بشافعي ) مثلا ( لم يفصله بسلام ) لا إن فصله ( على الأصح ) فيهما للاتحاد وإن اختلف الاعتقاد ( و ) لذا ( ينوب الوتر لا الوتر الواجب كما في العيدين ) للاختلاف   ( ويأتي المأموم بقنوت الوتر ) ولو بشافعي  يقنت بعد الركوع  [ ص: 9 ] لأنه مجتهد فيه ( لا الفجر ) لأنه منسوخ ( بل يقف ساكتا على الأظهر ) مرسلا يديه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					