( قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا  لم يقنت في ثالثته ) أما لو شك أنه في ثانيته أو ثالثته  كرره مع القعود في الأصح . والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا يتكرر ، بخلاف الشاك ورجح الحلبي  تكراره لهما ; وأما المسبوق  [ ص: 11 ] فيقنت مع إمامه فقط ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					