ومن شك في طهارة أو حدث  بنى على أصله ، ولو في غير صلاة (  م    ) كمن به وسواس ( و ) وإن تيقنهما وجهل أسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما ، وقيل : يتطهر ، كما لو جهله وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة ، كان على مثل حاله قبلهما ، فإن جهل أو أسبقهما أو عين وقتا لا يسعهما : فهل هو كحاله قبلهما أو ضده ؟ فيه وجهان وقيل روايتان ( م 20 - 21 ) وإن تيقن طهارة وفعل حدث فضد حاله قبلهما ، وإن  [ ص: 188 ] تيقن أن الطهارة من حدث ولا يدري الحدث على طهر أم لا فمتطهر مطلقا ، وعكس هذه الصورة بعكسها . 
     	
		 [ ص: 187 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					