فصل . يغسل مجهول الإسلام بعلامته ، ويصلى عليه ( و ) ولو كان أقلف أو كان بدارنا لا بدار الحرب ولا علامة ، نص على ذلك ، ونقل علي بن سعيد    : يستدل بختان وثياب ،  وعنه    : إن لم يدر صلى عليه ، لا يضره . ودفن معنا ، وجزم به  ابن عقيل  في كتابه المنثور فيمن مات بين دارنا ودار الحرب ، ونقل  ابن المنذر  الإجماع إذا وجد الطفل في بلاد المسلمين ميتا  يجب غسله ودفنه في مقابرنا ، قال : وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين ، كذا قال ، وقد سبق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					