[ ص: 224 ] فصل . يجب لحق الله ثوب ، لا ستر العورة ( ق ) وكذا لحق الميت الرجل والمرأة ، اختاره جماعة ( و  م  ق ) وقيل : ثلاثة ، وحكى رواية واحتج  القاضي  وغيره وتبعهم صاحب المحرر بأنها لو لم تجب لم تجز مع وارث صغير ، وأبطله  الشيخ  وغيره بالكفن الحسن ، وقيل : يقدم الثلاثة على الإرث والوصية لا على الدين ، اختاره صاحب المحرر ، وجزم به  أبو المعالي  ، وقال : فإن كفن من بيت المال  فثوب . 
وفي الزائد للكمال وجهان ، وليس الواجب ثوبين ( هـ     ) ويقدم على تكفين جماعة في ثوب  لعدم ، ذكره صاحب المحرر ، والأشهر يجمعون في الثوب ، لخبر  أنس  في قتلى أحد  ، وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه وباقيه بحشيش أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان ( م 1 ) وإن أوصى بتكفينه في ثوب أو دون ملبوس مثله   [ ص: 225 ] جاز ، ذكره صاحب المحرر ( ع ) قال  أبو المعالي    : أو في كسوة لا تليق به ، وذكر جماعة : إن وجب أكثر من ثوب ففي صحته وجهان ، قال في الرعاية : وإن وصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم يصح ، وسبقت الكراهة ، ولا تمنع الصحة ، فإن صح فمن ثلاثة ( و هـ     ) ويعتبر أن لا يصف الكفن البشرة ( و ) وتكره رقة تحكي هيئة البدن ، نص عليه ،  [ ص: 226 ] وبشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا تكفين المرأة بحرير  ، نص عليه ( و  م  ر ) كصبي ، ولم يذكره صاحب المحرر إلا احتمالا  لابن عقيل   وعنه    : يكره ( و  م   ش    ) وقيل : لا ( و هـ     ) ومثله المذهب ويكره ، تكفينها بمزعفر ومعصفر    ( هـ     ) فيهما لأمره عليه السلام بالبياض ، وكالرجل ، ويتوجه كما سبق في ستر العورة ، فيجيء الخلاف ، فلا يكره لها ، لكن البياض أولى ، وزاد في المستوعب : يكره بما فيه من النقوش ، وهو معنى الفصول ، ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد حرير  للضرورة ، لا مطلقا (  م  ر ) . 
     	
		 [ ص: 224 ]  
				
						
						
