ولا يكره في خمسة أثواب ( و ) ولا تعميمه ( و ) في أحد الوجهين فيهما ( م 2 و 3 ) بل في سبعة أثواب ( م ) ويحرم دفن ثوب وحلي غير الكفن  ، وكرهه أبو حفص  ، وقد ذكروا تحريمه أصلا لرواية تحريم الطلاق بلا حاجة ، ويأتي في الغصب تأثيم متلفه ، ولو أذن مالكه . 
     	
		 [ ص: 226 ]  
				
						
						
