ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه  ، زاد صاحب المحرر وغيره : إن خشي التلف . 
وقال  ابن عقيل  وابن الجوزي    : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه ، والأشهر عريانا ، كلفافة واحدة يقدم الميت بها . وإن نبش وسرق كفنه  كفن في المنصوص ثانيا وثالثا ، ولو قسمت ، ما لم تصرف في دين أو وصية ، ومن جبي كفنه  فما فضل فلربه ، فإن جهل ففي كفن آخر ، نص عليه ، فإن تعذر تصدق به ، وأطلق بعضهم أنه يصرف في التكفين مطلقا ، نص عليه . 
وفي المنتخب : كزكاة في رقاب أو غرم ، وجعل صاحب المحرر اختلاطه كجهل ربه ، وكلام غيره خلافه ، وهو أظهر ، ولا يأخذه ورثته ، وقيل : بلى ، ولعل المراد ورثة ربه ، فهو إذن واضح متعين ، وإلا فضعيف ، ولا يجبى كفن لعدم إن ستر بحشيش ، ذكره في الفنون ( هـ     ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					