وإن وجد بعض الميت تحقيقا  ذكره  ابن عقيل  وغيره ، غير شعر وظفر ، والمراد : وسن ، وقيل : وغير عضو قاتل ، كيد ورجل صلى عليه ( و  ش    ) وجوبا ، إن لم يكن صلى عليه ، وقيل : مطلقا ، كغسله وتكفينه ودفنه في الأصح ( و ) والفرق ظاهر ، وقيل : ينوي الجملة ، وإذا صلى ثم وجد الأكثر احتمل أن لا تجب ، واحتمل أن تجب ، وإن تكرر الوجوب ، جعلا للأكثر كالكل ( م 11 ) ،  وعنه    : لا يصلي على الأقل ( و هـ    م    ) لئلا تتكرر الصلاة ، قال صاحب المحرر : نحن نجيزه إذا لم يكن الميت حاضرا ابتداء كمن صلى على غائب ثم حضر ، فقدرنا غيبة الكل احتياطا للصلاة ، وذكر  [ ص: 255 ] هذا في الرعاية قولا ، وبعده ، وهل ينبش ليدفن معه أم بجنبه  ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وما بان من حي كيد سارق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل ولم يصل عليها ، وقيل : يصلى عليها إن احتمل موته ، وإن اشتبه من يصلي عليه بغيره كمسلم وكافر نوى بالصلاة من يصلي عليه وهو المسلم ، ولا يعتبر الأكثر ( هـ     ) وغسلوا وكفنوا ، ليعلم شرط الصلاة ، وإن أمكن عزلهم وإلا دفنوا معنا نص عليه ،  وعنه    : إن اختلطوا بنا بدار الحرب فلا صلاة ، وعند الحنفية : يغسلون إن تساووا ، واختلفوا في الصلاة إذن . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					