ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد    ( هـ    م  ر ) وقيل : هو أفضل ، وقيل عكسه ، وخيره  أحمد  وقال الآجري     : السنة أن يصلى عليها فيه ، وإنه قول  الشافعي   وأحمد    . وإن لم يؤمن تلويثه لم يجز ، ذكره  أبو المعالي  وغيره وأجاب في الخلاف وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره بأنه نادر ، ثم هو عادة بعلامة ، فمتى ظهرت كره إدخاله المسجد ، وإلا فلا ، كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها الحيض زاد صاحب المحرر : ثم لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه كرهت عند المخالف ، وللحنفية خلاف فيما ذكره عنهم ، حتى كرهه بعضهم لكل مصل في  [ ص: 257 ] المسجد ، بناء على أن المسجد للمكتوبات ، إلا لعذر مطر ونحوه ، وللحنفية خلاف : هل الكراهة للتحريم أو للتنزية ؟ ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومحلة ليصلى عليها ، فهي كالإمام تقصد ولا تقصده ذكره  ابن عقيل  وغيره . 
     	
		 [ ص: 256 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					