197 باب 
الغسل وموجبه ستة خروج المني  من مخرجه بلذة ، ولو دما ،  وعنه  وبغيرها ( و  ش    ) ويخلق منه الحيوان ، لخروجه من جميع البدن ، وينقص به جزء منه ، وبهذا يضعف مكثره ، فجبر بالغسل ، وإن أحس بخروجه فحبسه وجب  ،  وعنه  لا ، حتى يخرج ، اختاره جماعة ( و ) فعلى الأول هل يثبت حكم البلوغ والفطر وغيرهما ؟ على وجهين ( م 1 ) وعليهما أيضا إن خرج بعد غسله أو خرجت بقية مني  اغتسل له : لم يجب ( و  م    )  وعنه  يجب ( و  ش    )  وعنه  إن خرج بوله ( و هـ     )  وعنه  بعده ، وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل ، ثم خرج لغير شهوة  ، وجزم جماعة يغتسل . 
وقال شيخنا    : قياس المني انتقال حيض ، وإن انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني  وجب (  م   ش    ) كتيقنه ( و )  وعنه  مع الحلم ،  [ ص: 198 ]  وعنه  لا ، ذكره شيخنا  ، وفيه نظر ، فعلى الأولى يغسل يديه وثوبه احتياطا ، ولعل ظاهره لا يجب ، ولهذا قالوا : وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ ، ولا يلزم غسل ثوبه ، ولا يديه ، وقيل : يلزمه حكم غير المني ، ويتوجه احتمال حكمهما ، وخيره أكثر الشافعية بين حكم المني والمذي ، وإن سبق نومه برد أو نظر ونحوه لم يجب ،  وعنه  يجب ،  وعنه  مع الحلم وفاقا ، وإن تيقنه مذيا فلا ( هـ     ) وإن رأى منيا بثوب ينام فيه  وقال  أبو المعالي  والأزجي  لا بظاهره لجوازه من غيره اغتسل ويعمل في الإعادة باليقين ، وقيل بظنه . ولا يجب بحلم بلا بلل ، ولا بمني في ثوب ينام فيه اثنان  عن الأصح فيهما ( و ) وفي الأولى رواية يجب إن وجد لذة الإنزال ، وعلى المذهب إن انتبه ثم خرج إذن لزمه ، وإن وجب بالاحتلام تبينا وجوبه من الاحتلام ، فيعيد ما صلى بعد الانتباه قبل خروجه 
     	
		 [ ص: 195  -  197 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					