[ ص: 258 ] باب حمل الجنائز . 
وهو فرض كفاية ( ع ) لا يختص كون فاعله من أهل القربة ، فلهذا يسقط بكافر وغيره ( و ) ولا تكره الأجرة ، في رواية ،  وعنه    : بلى ،  وعنه    : بلا حاجة ، وقيل : تحرم ، وقاله الآمدي    ( خ ) وكذا تكفينه ( و ) ودفنه ( و ) لعدم اعتبار النية ( م 1 ) ويأتي أخذ الرزق وما اختص به أهل القربة في الإجارة
يسن أن يحمله أربعة    ; لأنه يسن التربيع في حمله ( و هـ    ش    ) وقاله المالكية ، وهو أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ، ثم يمنى النعش على كتفه اليسرى يبدأ بمقدمتها ، نقله الجماعة ( و هـ    ش    )  وعنه    : بالمؤخرة ، ولا يكره حمله بين العمودين ،  [ ص: 259 ] كل واحد على عاتقه ، على الأصح ، ( هـ     ) وليس بأفضل من التربيع (  ش    )  وعنه    : هما سواء ( و  م    ) والأولى الجمع بينهما ، وزاد في الرعاية : إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه ، ثم من عند رجليه . 
وفي المذهب : من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع ، قال أبو حفص  وغيره : يكره الازدحام عليه أيهم يحمله وأنه يكره التربيع إذن ، وكذا كره الآجري   وغيره التربيع إن ازدحموا وإن قول  أبي داود    : " رأيت  أحمد  ما لا أحصي يتبعها ولا يحملها " يحتمل الزحام ، وإلا فالتربيع أفضل عنده ، ويستحب ستر نعش المرأة  ، ذكره جماعة ، قال في المستوعب : يستر بالمكبة ، ومعناه في الفصول ، قال بعضهم : أول من اتخذ ذلك له زينب أم المؤمنين  ، ماتت سنة عشرين . 
وفي التلخيص : لا بأس بجعل المكبة عليها ، وفوقها ثوب ، قال  ابن عقيل  وابن الجوزي  وغيرهما : لا بأس بحملها في تابوت ، وكذا من لا يمكن تركه على نعش إلا بمثله ، كحدب ونحوه ، قال في الفصول : المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه ، فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين . 
وقال أيضا : الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد ، وقال أبو حفص  وغيره : يستحب شد النعش بعمامة . 
ولا بأس بحمل طفل على يديه ، ولا بأس بحمل الميت بأعمدة  ، للحاجة ، كجنازة  ابن عمر  ، وعلى دابة ، لغرض صحيح ، ويجوز لبعد قبره ،  وعنه  يكره ، وظاهر كلامهم  [ ص: 260 ] لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها  ، ويتوجه احتمال ( و  ش    ) . . 
     	
		 [ ص: 258 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					