والراكب خلفها ( و ) قال صاحب المحرر ، وكره أمامها . 
وقال  النخعي  كانوا يكرهونه ، رواه سعيد    . 
وفي راكب سفينة وجهان ( م 2 ) قال بعضهم : بناء على أن حكمه كراكب  [ ص: 262 ] أو ماش ، وأن عليهما ينبغي دورانه في الصلاة ، ويكره لمن تبعها الركوب ( و  م   ش    ) وقيل : لا ( و هـ     ) كركوبه في عوده ( و ) والقرب منها أفضل ، ويكره تقدمها إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة ، ويكره جلوس من تبعها قبل وضعها بالأرض للدفن  ، نقله الجماعة ( و هـ     )  وعنه    : للصلاة ،  وعنه    : في اللحد ،  وعنه    : لا يكره ( و  م   ش    ) كمن بعد ، ويكره قيامه وقيام من مرت به لها ( و )  وعنه    : القيام وتركه سواء ،  وعنه    : يستحب ، اختاره  ابن عقيل  وشيخنا  ،  وعنه    : حتى تغيب أو توضع . 
وقال ابن أبي موسى    : ولعل المراد على هذا : يقوم حين يراها قبل وصولها إليه ، للخبر ; لأنه عليه السلام أمر به حين رآها ، وظاهره : ولو كانت جنازة كافر ، لفعله عليه السلام ، متفق على ذلك ، قال المروزي    : رأيت  أبا عبد الله  إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ، ووقف  علي  على قبر فقيل : ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره ، ذكره أحمد محتجا به ، ونقل  حنبل    : لا بأس بقيامه على القبر حتى يدفن  ، خيرا وإكراما ، قال صاحب المحرر : ذلك حسن لا بأس به ، نص عليه . 
     	
		 [ ص: 261 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					