ولو استأجر لرعي غنمه بشاة موصوفة  صح ، وهي كالدين في منعها للزكاة ، وحيث منع دين الآدمي ،  فعنه    : دين الله من  [ ص: 334 ] كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه  كذلك ، صححه صاحب المحرر والرعاية ( و  م    ) وجزم به ابن البنا  في خلافه في الكفارة والخراج وقال : نص عليه ، وهو الذي احتج له  القاضي  في الكفارة ،  وعنه    : لا يمنع ( م 16 ) وفي المحرر : الخراج من دين الله ، وقدم  أحمد  الخراج على الزكاة ، ويأتي في اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة عند ( هـ     ) لا يمنع إلا دين زكاة وخراج ; لأن لهما مطالبا بهما ، وأجاب  القاضي  بأن الكفارة عندنا على الفور ، فإن منعها وعلم الإمام بذلك طالبه بإخراجها كالزكاة ، نص عليه في رواية  إبراهيم بن هانئ    : يجبر المظاهر على الكفارة ،  [ ص: 335 ] على أن هذا لا يؤثر في الحج ، كذا الكفارة ; ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن ، والدين يمنع منه ، ويأتي في من منع الزكاة ، وإن نذر الصدقة بمعين قال لله علي أن أتصدق بهذا ، أو هو صدقة ، فحال الحول  ، فلا زكاة ( هـ     ) لزوال ملكه أو نقصه ، وعند ابن حامد    : تجب ، فقال في قوله   : إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل الصدقة  وجبت الزكاة . 
وفي الرعاية : إن نذر التضحية بنصاب معين وقيل : أو قال : جعلته ضحايا فلا زكاة ، ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها . 
     	
		 [ ص: 334 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					