فصل أقل نصاب البقر  ثلاثون ( و ) فيجب فيها تبيع ; لأنه يتبع أمه ، حكاه أبو عبيد  عن أهل اللغة وهو جذع البقرة الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا أو تبيعة ( و ) لكل منهما سنة ، ذكره الأكثر ( و هـ    ش    ) وفي الأحكام السلطانية : نصف سنة . 
وقال ابن أبي موسى  سنتان ( و  م    ) ويجزئ مسن . وفي صحاح  الجوهري  أن الجذع لولد البقرة في السنة الثالثة . 
وفي أربعين مسنة ( و ) ألقت سنا غالبا ، وهي الثنية ، ولها سنتان ( و هـ    ش    ) وفي الأحكام السلطانية سنتان ، وقيل : ثلاث ( و  م    ) وقيل : أربع ، وتجزئ أعلى منها سنا ، ولا يجزئ مسن ( هـ     ) وقيل : يجزئ عنها تبيعان ، جزم به بعضهم ، فيجزئ ثلاثة عن مسنتين ( و  ش    ) وفي ستين تبيعان ( و ) ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة [ ( و ) ] وإن اجتمع الفرضان ، كمائة وعشرين ، فكالإبل ( و ) ونص  أحمد  هنا : التخيير ، ومذهب الحنفية كقولنا ، وعن ( هـ     ) أيضا فيما زاد على الأربعين بحسابها في كل واحدة ربع عشر مسنة ، وعن ( هـ     ) أيضا : لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين ، فتجب فيها مسنة وربع مسنة . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					