[ ص: 369 ] فصل 
أقل نصاب الغنم  أربعون ( ع ) فتجب فيها شاة ( ع ) وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ( ع ) وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ( و ) إلى أربعمائة فتجب فيها أربع شياه ( و ) ثم في كل مائة شاة [ شاة ] ( و )  وعنه    : في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ، فعليهما في خمسمائة خمس شياه ،  وعنه  أن المائة زائدة ، ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه ، وفي خمسمائة وواحدة ست شياه ، وعلى هذا أبدا ، فمن الأصحاب من ذكر هذه الرواية وقال : اختارها أبو بكر  أن التي قبلها سهو ، وذكر بعضهم الثانية وقد اختارها أبو بكر  ، ولم يذكر الثالثة ، وذكرها بعض المتأخرين ، وعلى كل حال فالمذهب الرواية الأولى ، نص عليها  أحمد  ، وسبق حكم الأوقاص  وهي ما بين الفرائض في الفصل الثاني من كتاب الزكاة . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					