ولا يجزئ في ماشية إناث  [ ص: 370 ] إخراج ذكر  ، إلا ما تقدم من ابن لبون وتبيع ، وقيل : يجزئ ذكر الغنم عن الإبل ( و هـ     ) وقيل : وعن الغنم [ ( و هـ     ) ] وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر ( و  م   ش    ) وقيل : لا [ فيخرج أنثى بقيمة الذكر ، فيقوم النصاب من الإناث ، ويقوم نصاب الذكور ، فيؤخذ أنثى بقسطه ] وقيل : يجزئ عن الغنم لا عن الإبل والبقر ، وقيل : يجزئ عن الغنم والبقر ، لئلا يخرج ابن لبون عن خمس وعشرين وعن ست وثلاثين فيتساوى الفرضان ، ومن قال بالأول قال : الفرض نصفه المال ، وقيمته من خمس وعشرين دون قيمته من ست وثلاثين ، بينهما في القيمة كما بينهما في العدد ، فلا يؤدي إلى التسوية ، كالغنم . 
وقيل : يخرج ابن مخاض عن خمس وعشرين ، فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه ، كسائر النصب ، وحكاه ابن تميم  عن  القاضي  ، وأنه أصح ، وقال : قال  القاضي    : يخرج عن ست وثلاثين ابن لبون زائد القيمة على ابن مخاض بقدر ما بين النصابين ، ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه ( و ) ولا الحامل ، ولا طروقة الفحل ( و ) ; لأنها تحبل غالبا إلا برضي رب المال ( و ) قال صاحب المحرر : ولو كان المال كذلك ، لما فيه من مجاوزة الأشياء المحدودة ، وكذا خيار المال . والأكولة وهي السمينة ( و ) مع أنه يجب إخراج الفريضة على صفته مع الاكتفاء بالسن المنصوصة عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					