ولو كان النصاب لرجلين ، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا  ، فإن الخليط الذي لم يبع كبائع نصف الأربعين التي له ، فيما لم يبعه ، والمشتري هنا كالمشتري هناك فيما سبق . ولو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث أو غيره ، فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر  وابن حامد  في المعنى لا في الصورة ; لأنه هناك كان خليط نفسه ، فصار خليط أجنبي ، وهنا بالعكس ، فعلى قول أبي بكر  لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكهما إلا أن يكون أحدهما نصابا فيزكيه زكاة انفراد ، وعلى قول ابن حامد  يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة . 
وذكر  ابن عقيل  فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل فمات الأب في بعض الحول ، وورثه الابن  أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ، ويزكيه 
				
						
						
