[ ص: 409 ]   [ ولا زكاة في غير مكيل ] مدخر ، كبقية الفواكه ( هـ     ) والخضر ( هـ     ) والبقول ( هـ     ) كالزهر والورق ( و ) وطلع الفحال ( و ) والسعف والخوص وقشور الحب ( و ) والتبن ( و ) والحطب ( و ) والخشب ( و ) وأغصان الخلاف ( و ) وذكر صاحب المحرر : فيه وفي [ ورق ] التوت ( ع ) والحشيش ( و ) والقصب الفارسي ( و ) ولبن الماشية ( ع ) وصوفها ( ع ) ونحو ذلك ، وكذا الحرير ودود القز ، وحكى  ابن المنذر  عن  أحمد  رواية أخرى : لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير ، قدمه  ابن رزين  في مختصره ، ويروى عن  ابن عمر   وأبي موسى  ، وقاله جماعة من التابعين وجماعة بعدهم ، ولا يختص الوجوب بالتمر والزبيب والمقتات المدخر    (  ش   م    ) . 
وزاد  مالك  في إحدى روايتيه : السمسم والترمس ، ونقض صاحب المحرر بهما ، فإنها مقتات يدخر وماش ولوبيا ، وكذا ذكر غيره أنهما مقتاتان ، وتجب عند  أبي يوسف   ومحمد  في كل ما يبس وبقي من زرع وثمرة ، وإن لم يكن مكيلا ، كالتين ونحوه ، لا في الخضراوات وبزرها . 
				
						
						
