[ ص: 416 ] وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض    ( و ) لعموم الخبر ، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى ، وسواء تعدد البلد أو لا ، نص عليه ( و ) ولعامل البلد الأخذ من محل ولايته حصته من الواجب    ( و  م   ش    )  وعنه    : لا يجوز ، لنقص ما في ولايته عن نصاب ، فيخرج المالك فيما بينه وبين الله ( و هـ     ) وكذا الماشية المتفرقة  حيث قلنا بزكاتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					