[ ص: 419 ] فصل ويؤخذ الواجب من الزرع والتمر بحسبه ، جيدا أو رديئا ، منه أو من غيره ( و ) ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد ( و ) ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء ( و ) ويؤخذ من كل نوع حصته ( و هـ ) اختاره الشيخ وغيره ، وحكاه عن أكثر العلماء ، لعدم المشقة ; لأنه لا حاجة إلى التشقيص ، وعند ابن عقيل : من أحدهما بالقيمة ، كالضأن والمعز ، واختاره الأكثر : إن شق من كل نوع حصته لكثرة الأنواع واختلافها أخذ الوسط ( م 9 ) ( و م ش ) وقيل : من الأكثر ، وإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما ، أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة ، فقد سبق في آخر فصل زكاة الإبل ، ولا يجوز إخراج جنس عن الآخر ; لأنه قيمة ، ولا مشقة ، ولو قلنا بالضم ( و م ) ; لأنه احتياط للفقراء ، اختاره الأصحاب ، وجوزه ابن عقيل إن قلنا بالضم .
[ ص: 419 ]


