وإن نوى الحدثين  وقال شيخنا  أو الأكبر وقاله الأزجي  ارتفعا ،  وعنه  يجب الوضوء ( خ )  [ ص: 206 ] وقيل يكفي وجود ترتيبه وموالاته ، وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره    (  م   ش    ) فعلى الأول لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا ، وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية : وقيل يجب الوضوء ، ولو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء  صح ، وقيل لا ، لأنها نوت ما يوجب الغسل . وهو الوطء ، وذكره  أبو المعالي  ، ويستحب للجنب ،  وعنه  للرجل غسل فرجه ووضوء لأكل أو شرب ،  وعنه  يغسل يده ، ويتمضمض ( و هـ     ) ولمعاودة وطء ( و ) ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك ( و ) ولنوم ، وفي كلامه ما ظاهره وجوبه ، قاله شيخنا    : ويكره تركه في الأصح ( هـ     ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					