وإن سقى نصف السنة بكلفة ، ونصفها بغيرها  ، وجب ثلاثة  [ ص: 421 ] أرباع عشره ، فإن كان أحدهما أكثر فالحكم له ( و هـ    م   ش    ) فإن جهل قدر ذلك وجب العشر ، نص على ذلك . 
وقال ابن حامد    : إن سقى بأحدهما أكثر وجب القسط ( و  ق    ) فإن جهل القدر جعل بكلفة المتيقن ، والباقي سيحا ، ويؤخذ بالقسط ، وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقراء ، وكذا كلام من أطلق وجوب العشر إن أمكن ، وإلا فالمراد على المذهب ، ويتوجه احتمال في جهل القدر ثلاثة أرباع العشر ، لتقابل الأمرين ( و  ش    ) والاعتبار بالأكثر فيما يغذيه ، نص عليه ، وقاله  القاضي    . 
وقال أيضا : بعدد السقيات ، وقيل باعتبار المدة ، وأطلق ابن تميم  ثلاثة أوجه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					