فلو أتلف رب [ المال ] هذه الثمرة  ضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا ، كغيرها ، فإن لم يجده ، فهل يخرج قيمته ، أو يبقى في ذمته [ يخرجه ] إذا قدر ؟ فيه روايتان ، في الإرشاد ، وقيل : فيه وجهان ،  [ ص: 427 ] بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند تعذر الواجب    ( م 13 ) وعلى  [ ص: 428 ] الأول : إذا أتلفها رب المال ضمن القيمة ، كأجنبي ، ذكره  القاضي   والشيخ  في الكافي ( و  م   ش    ) وإن أخرج قيمة الواجب هنا ، ومنعنا إخراج القيمة ،  فعنه    : لا يجوز ، كغيره ،  وعنه    : يجوز ، لمشقة إخراجه رطبا ، لئلا يفسد بالتأخير ، لعدم الساعي أو الفقير ( م 14 ) وصحح ابن تميم  وغيره قول  القاضي  السابق فيما يصير تمرا وزبيبا ، ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة قبل صدقة التطوع حكم رجوع زكاته إليه . 
     	
		 
				
						
						
