فصل ولا خلاف في وجوب العشر في أرض الصلح  ، ذكره  الشيخ  وغيره ، ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج ، بالاتفاق ، ذكره شيخنا  ، فيخرج من أقطع أرضا بأرض مصر  أو غيرها  العشر ، والمراد  [ ص: 444 ] إلا أرض الذمي  ، فإنه لو جعل داره بستانا أو مزرعة ، أو رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا مواتا ، وقلنا يملكه ، فإنه لا شيء فيها ، نقله جماعة ،  وعنه    : فيها العشر ولا خراج عليها ; لأنه أجرة عن أرض مسلم ، كخراج  عمر  رضي الله عنه ، أو لكفره لحقن دمه ، كجزية الرءوس ، فيعتبر الشرط والالتزام ، ومذهب ( هـ     ) عليها الخراج ، لئلا تتعطل ، ومتى أسلم أو ملكها مسلم فهي عشرية عندنا ،  وعنده  الخراج بحاله ، كخراج العنوة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					