ولا زكاة من مغشوشهما حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا    ( و  م   ش    ) نقل  حنبل  في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصت الثلث أو الربع : لا زكاة  [ ص: 456 ] فيها ; لأن هذه ليست بمائتين مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا تمت ففيها الزكاة ، وحكى ابن حامد  وجها : إن بلغ مضروبه نصابا زكاه ( و هـ     ) وظاهره : ولو كان الغش أكثر ( هـ     ) وقال أبو الفرج    : يقوم مضروبه كعرض ، وعلى الأول إن شك فيه خير بين سبكه فإن بلغ قدر النقد نصابا زكاه وبين أن يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين . وقيل : لا زكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					