فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر ، في رواية اختارها الأكثر :  الخلال   والخرقي   والقاضي  وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ( و هـ    م    ) حاضرا أو دينا فيه زكاة ; لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس ،  وعنه    : لا يكمل ، قال صاحب المحرر : يروى أن  أحمد  رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر  ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم    ( م 1 ) ( و  ش    ) للعموم  [ ص: 460 ] فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( و  م    )  وأبي يوسف   ومحمد  ورواية عن ( هـ     ) وأطلق في الهداية عنه القيمة ، وعن  أحمد    : بالقيمة ذكرها  أبو الحسين  والرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ،  وعنه    : يضم الأقل منهما إلى الأكثر ، ذكرها في منتهى الغاية ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها أبو عبد الله النيسابوري  ،  وعنه    : يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء  [ ص: 461 ] من الأجزاء أو القيمة ، ذكرها  القاضي  وغيره ( و هـ     ) فعليها : لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر ، في أصح الوجهين ، فمائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم يضمان ، وإن كانت قيمتها دون مائة ضما على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما ، على غير رواية الضم بالأجزاء . وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ( و ) . 
     	
		 [ ص: 459 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					