وإن انكسر الحلي  وأمكن لبسه فهو كالصحيح ( و ) وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال  القاضي    : إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح ، وجزم به في منتهى الغاية ، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها (  ق    ) ; لأنه إلى حالة لبسه وإصلاحه أقرب ، فألحق بها ; لأنه أصله ، وذكره ابن تميم  وجها وقال : ما لم ينو كسره ، فيزكيه ، والظاهر أنه مراد غيره ، وعند  ابن عقيل    : يزكيه ولو نوى إصلاحه ، وصححه في المستوعب ، وجزم به  الشيخ  ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ; لأن مجرد النية لا يسقط الزكاة ، كنية صياغة ما لا يمكن استعماله إلا بسبك ، وإن احتاج إلى تجديد صنعه زكاه ( و ) وقيل : لا ، إن نوى ذلك . 
وقال أبو الفرج    : إن لم يمنع الكسر اللبس ونوى إصلاحه فلا زكاة وإلا وجبت ، كذا حكاه ابن تميم   [ ص: 465 ] وإنما هو قول  القاضي  المذكور ولا زائدة غلط وإن وجد الكسر المسقط من غاصب قال في منتهى الغاية : أو بأمر لم يعلمه المالك حتى حال الحول وجبت ، في الأصح ، كما سبق فيمن غصب معلوفة وسامها ، وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت ، فإن عاد ونوى ما يسقطها سقطت . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					