قال  أحمد  رحمه الله في خاتم الفضة للرجل    : ليس به بأس [ ( و ) ] واحتج بأن  ابن عمر  كان له خاتم ، وهذا رواه أبو داود  وغيره ، وأنه كان في يده اليسرى ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقال في رواية  الأثرم    : إنما هو شيء برواية أهل الشام  ، وحدث بحديث أبي ريحانة  عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خصال ، وفيها الخاتم إلا لذي سلطان   } فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب ، وهذا الخبر رواه  أحمد  في المسند ، حدثنا يحيى بن غيلان  حدثنا  المفضل بن فضالة  حدثنا عياش بن عباس  عن أبي الحصين الهيثم بن شفي  ، أنه سمعه يقول : خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر  ، رجل من المعافر ، لنصلي بإيلياء  ، وكان قاضيهم رجلا من الأزد  يقال له أبو ريحانة  من الصحابة ، قال أبو الحصين  ، فسبقني صاحبي إلى المسجد ، ثم أدركته  [ ص: 470 ] فجلست إلى جنبه ، فسألني : هل أدركت قصص أبي ريحانة  ؟ فقلت : لا ، فقال : سمعته يقول { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة : عن الوشر ، والوشم ، والنتف ، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرا مثل الأعاجم ، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم ، وعن النهبى وعن ركوب النمور ، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان   } ورواه أبو داود   والنسائي  من حديث المفضل أبو عامر  روى عنه الهيثم  وعبد الملك الخولاني  ، وذكره  البخاري  في تاريخه ، ولم أجد فيه كلاما ، وباقي إسناده جيد ، فهو حديث حسن ، ولم يضعفه ابن الجوزي  في جامع المسانيد ، وقال : النهي عن الخاتم ليتميز السلطان بما تختم به . وسبقت رواية  الأثرم    . 
وقال بعضهم عن النص الأول : فظاهره لا فضل فيه ، وجزم به في التلخيص وغيره ، وقيل : يستحب ، قدمه في الرعاية ، وجزم ابن تميم    : يكره لقصد الزينة ، وذكره في الرعاية قولا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					