ولا شيء فيما أخرجه من ليس من أهل الزكاة  ، كالمكاتب والذمي ( هـ    م  ر ) ، وقيل : يمنع الذمي من معدن بدارنا ، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانا . 
وقال في التلخيص : حفر ذلك كإحيائه الموات ، وظاهر المسألة أن الحربي المستأمن كذلك ، قال في منتهى الغاية : قياس مذهبنا له كله كبقية المباحات ، ومذهب ( هـ     ) يؤخذ منه إلا أن يخرجه بإذن الإمام فعليه الخمس ، وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه مولاه ، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					