[ ص: 489 ] باب حكم الركاز  
في الركاز وهو الكنز الخمس ( و ) ولو كان غير نقد (  م   ش    ) في الحال ( و ) ولو قل (  ش    ) ويتوجه فيه تخريج على أنه زكاة ، فلا يعتبر فيه حول ولا نصاب ، ولا كونه ثمنا وقال  القاضي  في موضع : يتعين أن يخرج منه ، فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه  ، وهل هو زكاة يخرج لأهل الزكاة ؟ ( و  ش    ) لقول  علي  وكالمعدن أو [ فيء ] يصرف لأهل الفيء ؟ ( و هـ    م    ) لفعل  عمر  ، ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة ; فيه روايتان ( م 1 ) ولا يختص بمصرف خمس الغنيمة بل الفيء المطلق  [ ص: 490 ] للمصالح [ ( هـ     ) ] فإن قلنا هو زكاة لم تجب على من ليس من أهلها ( و  ش    ) 
     	
		 [ ص: 489 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					