لكن إن وجده عبد  فلسيده ككسبه ، ويملكه المكاتب ، ويملكه صبي ومجنون ويخرجه عنهما الولي ، وصحح بعضهم على أنه زكاة ، وجوبه على كل واجد ، وإن قلنا هو فيء وجب على كل واجد ( و هـ    م    ) وعلى هذا يجوز لمن وجده تفريقه بنفسه ، كما أنه لو قلنا زكاة ، نص عليه ( و هـ    م    ) واحتج بقول  علي  ، وجزم به في الكافي وغيره ; لأنه أدى الحق إلى مستحقه ، كالزكاة . 
وقاله  القاضي  وغيره ، وعلله بأنه بمنزلة الواجد إذا غنم شيئا ، فإن تمييز الخمس إليه ، قال : وكذلك يجوز دفع الخمس من غيره  ، كما يجوز في غنيمة الواجد ، كذا قال : ويأتي في غنيمة الواجد  أن الإمام يخمسه ، فدل على التسوية بينهما في دفع الخمس من غيره ،  وعنه    : لا يجوز ، قدمه في منتهى الغاية وغيرها ، كخمس الغنيمة والفيء ، فعلى هذا هل يضمن ؟ ذكر في المغني عن  أبي ثور    : يضمن ، وظاهره : لا يضمن عندنا ، ويتوجه الخلاف في أجنبي فرق وصية لغير معين في جهته  ، وعلى الجواز تعتبر نيته فيه ، جعله  القاضي  كغنيمة الواجد ، ولم يذكره بعضهم ، وقد يتوجه فيه تخريج من الخراج ، واختار ابن حامد  يؤخذ الركاز من الذمي  لبيت المال ، ولا خمس فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					