[ ص: 507 ] وتقطع نية القنية وقيل : المميزة حول التجارة وتصير للقنية    ( و ) خلافا  لمالك  في رواية ضعيفة ; لأنها الأصل ، كالإقامة مع السفر وحلي استعمال نوى به القنية أو التجارة ينعقد عليه الحول ( و ) وقيل : لا نية محرمة ، كناو معصية فلم يفعلها ، في بطلان أهليته للشهادة خلاف  ، ذكره  أبو المعالي  ، ولنا خلاف ، هل يأثم على قصد المعصية بدون فعل ما يقدر عليه ؟ مذكور في فصول التوبة من الآداب الشرعية . 
				
						
						
