[ ص: 521 ] وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة ، وما فضل عنه  لزمه بيعه أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره ، ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد أو قيمته فاضلا عما لا بد منه ( هـ     ) ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا ، وإلا فلا ، في ظاهر المذهب ، نص عليه ، واختاره الأكثر ( و  م  ر ) ; لأنه لا فضل عنده ،  وعنه    : يمنع مطلقا . 
وقاله  أبو الخطاب    ( و  م  ر ) كزكاة المال ، وقال  ابن عقيل  عكسه ، ( و  ش  هـ   ر ) لتأكدها ، كالنفقة وكالخراج والجزية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					