وتجب فطرة الآبق والمغصوب والضال  ، للعموم ، ولوجوب نفقته ، بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته عليه ، بخلاف زكاة المال ; لأن النماء يحتمل ، وهو سبب الوجوب ، وعنه رواية مخرجة من زكاة المال : لا تجب ( و هـ    م    ) ولو ارتجى عود الآبق    (  م    ) وإنها إن وجبت لم يلزمه إخراجها حتى يعود إليه ، زاد بعضهم : أو يعلم مكان الآبق ، ولا يلزم الزوج فطرة من لا نفقة لها ، كنشوز وصغر وغيره ( و  م   ش    ) خلافا  لأبي الخطاب  ، واحتج عليه صاحب المحرر بأنها كالأجنبية والممتنعة من تسليم نفسها ابتداء . وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج نفقة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					