فصل 
يجب صاع عراقي من بر ، ومثله مكيل ذلك من غيره ، وهو التمر ( ع ) والزبيب ( و ) والشعير ( ع ) والأقط ، نص على ذلك ، كما سبق في كتاب الطهارة وفي آخر الغسل وفي زكاة المعشرات ، ولا عبرة بوزن التمر ، ويحتاط في الثقيل ، ليسقط الفرض بيقين ، ولا يجزئ نصف صاع من بر ، نص عليه ( و  م   ش    ) لخبر  أبي هريرة  ، وفيه : { أو صاع من قمح   } وهو من رواية  سفيان بن حسين  عن الزهري  ، وليس بالقوي عندهم ، لا سيما في الزهري  ، رواه  الدارقطني  وغيره ، وروي أيضا من رواية النعمان بن راشد    [ عن الزهري    ] عن ابن صغير عن أبيه مرفوعا { أدوا صاعا من بر عن كل إنسان ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو أنثى   } ورواه  أحمد  وأبو داود  وقالا { صاعا من بر عن كل اثنين   } والنعمان  ضعيف عندهم ، قال  أحمد    : ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر بن جريج  عن الزهري  مرسلا ، مع أنه رواه في مسنده أيضا عن  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  عن ابن شهاب  عن  عبد الله بن ثعلبة   [ ص: 534 ] وهو ابن صعير  مرفوعا ، وهذا إسناد جيد 
، واختار شيخنا    : يجزئ نصف صاع من بر ، وقال : وهو قياس المذهب في الكفارة ، وإنه يقتضيه ما نفله  الأثرم    ( و هـ     ) كذا قال ، مع أن  القاضي  قال عن الصاع : نص عليه في رواية  الأثرم  ، فقال : صاع من كل شيء ،  ولأحمد  وأبي داود   والنسائي  من حديث الحسن  عن  ابن عباس    { نصف صاع من بر   } ولم يسمع الحسن  منه ، قال ابن معين  وابن المديني  ، لكن عنده مرسلات الحسن  التي رواها عنه الثقات صحاح ، وهذا إسناد جيد إليه ، وكذا نقل مهنا    : هي صحيحة ، ما نكاد نجدها إلا صحيحة ، والأشهر لا يحتج بها ، وذكره ابن سعد  عن العلماء ، وهو الذي رأيته في كلام الأصحاب ، ومذهب الحسن  صاع ،  ولأحمد  من حديث  أسماء    { مدين من قمح   } ، وفيه  ابن لهيعة  ، وللترمذي  وقال حسن غريب من حديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { مدان من قمح أو سواه صاع من طعام   } وفيه  سالم بن نوح  ، ضعفه ابن معين  وأبو حاتم  وغيرهما ، ووثقه أبو زرعة  وغيره . 
وقال  أحمد    : ما بحديثه بأس ، وروى له  مسلم  ، ولأبي داود  في المراسيل بإسناد جيد عن  سعيد بن المسيب  قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة   } . وهو مذهب  ابن المسيب  ، وقد ذكر الجوزجاني   وابن المنذر  وغيرهما : أن أخبار نصف صاع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكروا . وفي الصحيحين عن  أبي سعيد  قال : { كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط  ،  [ ص: 535 ] حتى قدم  معاوية  المدينة  فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام  تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك .   } . 
 وللنسائي  عنه : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط   } . ولأبي داود  من حديث  ابن عمر  أن  عمر  جعل نصف صاع حنطة مكان صاع . والله أعلم ، وعن ( هـ     ) رواية يجزئ نصف صاع زبيب ، ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر  ، وحكى  لأحمد  عن  خالد بن خداش    : سمعت  مالكا  يقول : لا يزيد فيه ; لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا ، فغضب  أحمد  واستبعد ذلك ، ويجزئ أحد هذه الأجناس وإن لم تكن قوته ، خلافا لأحد قولي  الشافعي  ، وعن  الشافعي  قول ثالث : يجزئ من قوته الشعير إخراج البر ، لا العكس ، ومذهب (  م    ) يعتبر الإخراج من جل قوت البلد  ، ويجزئ دقيق البر والشعير وسويقهما ، نص عليه ، واحتج بزيادة انفرد بها  ابن عيينة  من حديث  أبي سعيد  ، { أو صاعا من دقيق   } قيل  لابن عيينة    : إن أحدا لا يذكره فيه ، قال : بلى ، هو فيه ، رواه  الدارقطني  ورواه أبو داود  قال : [ قال ابن حامد    ] : أنكروه على سفيان  فتركه سفيان  ، [ قال أبو داود    ] وهي وهم من  ابن عيينة  ، قال صاحب المحرر : بل أولى بالإجزاء ; لأنه كفى مؤنته كثمر نزع حبه . 
وقال غيره : يجزئ كما يجزئ تمر وزبيب نزع حبه ،  وعنه    : لا يجزئ ذلك ( و  م   ش    ) واختاره صاحب الإرشاد والمحرر في السويق ، وصاعه بوزن حبه ، نص عليه ، لتفرق الأجزاء بالطحن ، ويجزئ بلا نخل ، وقيل : لا كما لا يكمل تمر بنواه المنزوع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					