وهل يجزئ نقد عن آخر    [ ( و  م    ) ] أم لا ؟ فيه الروايتان ، وقدم بعضهم أنه لا يجزئ مطلقا ، وعن ابن حامد    : أنه يخرج ما فيه حظ للفقراء ( م 9 ) وإن أجزأ ففي فلوس عنه  [ ص: 564 ] وجهان ( م 10 )  وعنه  يجزئ عما يضم إليه ،  وعنه    : تجزئ القيمة ، وهي  [ ص: 565 ] الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا وزبيبا من الساعي قبل جذاذه ( و  م   ش    ) والأشهر أنه لا يصح شراؤه ، فلا تجزئ القيمة حينئذ . 
     	
		 [ ص: 563 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					