وإن باع النصاب قبل إخراج زكاته  وصح في المنصوص ( و )  فعنه    : له أن يخرج من ثمنه وأن يخرج من جنس النصاب ، ونقل  عنه  صالح  وابن منصور    : إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ  ففي ثمنه العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب    : يتصدق بعشر الثمن ، قال  القاضي    : أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن ، وخير في رواية أبي داود  ،  وعنه    : لا يجوز أن يخرج من الثمن . قال  القاضي    : الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة . 
وقال : هذا المعنى قبله أبو إسحاق  وغيره ، وقاله بعده آخرون . 
وقال أبو حفص البرمكي    : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه . 
وقال  القاضي  أيضا : يمكن أن يقال ذلك [ وقال ] كالمهر إذا طلقها فإنه يرجع فيه مع بقائه ، وإلا إلى قيمته عند تلفه ، ولم تكلف المرأة الدفع إليه من جنس ماله ، وذكر ابن أبي موسى  الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر إخراج المثل ، وعن أبي بكر    : إذا لم يقدر على تمر وزبيب ووجد رطبا وعنبا ، أخرجه وزاد بقدر ما بينهما ( م 11 ) ، وقد سبق معناه وسبق شرط زكاته على المشتري في الفصل السابع في زكاة الثمر . 
     	
		 [ ص: 565 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					