فصل وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله  أجزأه ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب ; لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله ، كما لو عجله إلى الساعي وحال الحول وهو بيده مع زوال ملكه ; لأنه لا يملك ارتجاعه ، وللساعي صرفه بلا ضمان ، بخلاف زوال ملكه ببيع وغيره . 
وقال أبو حكيم    : لا يجزئ ويكون نفلا ويكون كتالف ( و هـ     ) فعلى الأول لو ملك مائة وعشرين شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة لزمه شاة ثانية ، وعلى الثاني لا ، ولو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول  لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله مهنا  ، وعلى الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم ، ولو عجل عن ألف خمسة وعشرين منها ثم ربحت  [ ص: 578 ] خمسة وعشرين  لزمه زكاتها ، وعلى الثاني لا . 
     	
		 [ ص: 577 ] 
				
						
						
