وإن دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من ظنه أهلا فلم يكن  فروايات ، الثالثة : لا يضمن إذا بان غنيا ، ويضمن في غيره ، وهو أشهر ، وجزم صاحب المحرر وغيره : لا يضمن مع الغنى ، وفي غيره روايتان ، وقدم في الرعاية الصغرى الضمان ، ولم يذكر التفرقة كذا قال ( م 19 ) وكذا الكفارة ، ومن ملك الرجوع ملكه وارثه .  [ ص: 586 ] ولا يدفع الزكاة إلا إلى من يظنه من أهلها ، فلو لم يظنه من أهلها ثم بان منهم لم تجزئه ، خلافا للأصح للحنفية ، ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة . ويأتي في الغارمين أنه يشترط في الزكاة تمليك المعطي ، وسبق نحوه قبل فصول التعجيل ، والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 585 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					