ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته ، قال أحمد : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة ، وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها : يعطيها ، فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهما فلا ، قيل له : الرجل يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده به أيأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم يأخذ ، قال شيخنا : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة .
قال في الخلاف : نص على أن الحلي كالدراهم في المنع ، وسبق ذلك ومن له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أول زكاة الفطر .
وقال عيسى بن جعفر لأبي عبد الله : الرجل [ ص: 589 ] له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ [ من ] الصدقة ؟ قال : إذا نفدت ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة . وعنه : يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك ، ولا يأخذ ما يصير به غنيا وإن كثر ( خ ) للآجري وشيخنا ، لمقارنة المانع ، كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما ، وإن ملك من النقد ما لا يقوم بكفايته فكغيره ، نقله مهنا ، واختاره ابن شهاب وأبو الخطاب وقالا : يأخذ كفايته دائما ، ونقل الجماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا [ ص: 590 ] واختاره الأكثر ( خ ) قال ابن شهاب : اختاره أصحابنا ، ولا وجه له في المغني ، وإنما ذهب إليه أحمد رحمه الله ، لخبر ابن مسعود رضي الله عنه ، ولعله لما بان له ضعفه رجع عنه ، أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم ، وأجاب غير ابن شهاب بضعف الخبر ، ثم حمله الشيخ وغيره على المسألة ، فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ ، وحمله صاحب المحرر على أنه عليه السلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ، ولذلك جاء التقدير بأربعين وبخمس أواق وهي مائتان ، ووجه الجمع بين الكل ما ذكرنا .
[ ص: 589 ]


