وهل يعتبر الذهب بقيمة الوقت ; لأن الشرع لم يحده ؟ أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقه بالزكاة  ؟ فيه وجهان ( م 1 ) ونص  أحمد  فيمن معه خمسمائة وعليه ألف    : لا يأخذ ، وحمل على أنه مؤجل أو على ما نقله الجماعة ، وليس المانع من أخذه الزكاة ملكه نصابا أو قيمته فاضلا عما يحتاجه فقط ( هـ     ) أو ملكه كفايته (  م   ش    ) ، وعياله مثله ، فيأخذ لكل واحد منهم خمسين أو قدر كفايته ، على الخلاف ، وإن ادعاهم قلد وأعطى ، اختاره  [ ص: 591 ]  القاضي  والأكثر ; لأن الظاهر صدقة ; لأنه لا يتبين كذبه غالبا ، وتشق إقامة البينة لا سيما على الغريب ، واعتبر  ابن عقيل  البينة ( و  ش    ) عملا بالأصل ، وإن ادعى الفقر من عرف غناه  لم يقبل إلا بثلاثة شهود ، نص عليه ، لخبر قبيصة  ، وقيل : يقبل باثنين ( و ) كدين الآدمي ; لأن خبر قبيصة  في حل المسألة ، فيقتصر عليه ، أجاب به جماعة منهم  الشيخ  ،  وعنه    : يعتبر في الإعسار ثلاثة ، واستحسنه شيخنا    ; لأن حق الآدمي آكد ، ولخفائه ، فاستظهر بالثالث ، والمذهب الأول ، ذكره جماعة ، ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين . 
وقال شيخنا    : فيه نظر ، ومن جهل حاله وقال لا كسب لي ولو كان جلدا  يخبره أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ( هـ   م ) ويعطيه بلا يمين ( و ) للخبر الصحيح ، وإخباره بذلك يتوجه وجوبه ، وهو ظاهر كلامهم : أعطاه بعد أن يخبره ، وقولهم : أخبره وأعطاه ، لفعله عليه السلام ، واحتياطا للعبادة ، والأصل عدم العلم ، وفي السؤال المحتاج وغيره ، والأصل عدم الترجيح ، فلا تبرأ الذمة بالشك ، وعن الحسين بن علي  رضي الله عنهما ، مرفوعا : { للسائل حق وإن جاء على فرس   } رواه  أحمد  وقال : ليس له أصل ، وأبو داود  من رواية يعلى بن أبي يحيى  ، وهو مجهول ، واختلف في سماع  الحسين  ، قال في المنتقى : وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به وليست المسألة بحرفه ، وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع  وقيل : لعلم يلزمه أعطي ، وإن تفرغ للعبادة فلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					