من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، نص عليه ( و  م   ش    ) فالغني في باب الزكاة نوعان : نوع يوجبها ، ونوع يمنعها ; لأنه عليه السلام لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها ، ولكثرة التأذي بتكرار السؤال .  وعنه    : يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء  ، ذكر  ابن عقيل  أنه اختاره جماعة ( و هـ     ) فيكون غني ثالثا يمنع السؤال ،  وعنه    : غداء أو عشاء ، لاختلاف لفظ الخبر .  وعنه    : خمسون درهما ، لخبر  ابن مسعود  ،  [ ص: 595 ] ذكر هذه الروايات  الخلال  ، وذكر ابن الجوزي  في المنهاج : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة ، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك ، ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته ، وعلى هذا ينزل الحديث في الغني بخمسين درهما ، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنته . وفي الرعاية رواية تحرم المسألة على من له أخذ الصدقة مطلقا  ، وقد قال  ابن حزم    : اتفقوا أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب أو غني إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانا أو ما لا بد منه  ، واتفقوا على أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غني ، كذا قال ، نقل الجماعة عن  أحمد  في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه فيقول : هب هذا لي ، وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسئول يحب أن يسأله أخوه ذلك ، قال : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر ، وذلك { أن  فاطمة  رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته   } : وإن اشترى شيئا وقال : قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا ، فنقل محمد بن الحكم    : لا تعجبني هذه المسألة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تحل المسألة إلا لثلاث   } ونقل إسحاق بن إبراهيم  في الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها    : لا يعجبني ، وسأله محمد بن موسى  ربما اشتريت الشيء : وأقول له أرجح لي ، فقال : هذه مسألة لا تعجبني ، ونقل حرب    : إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز ، ونقل ابن منصور    : يكره ، قال  القاضي    : كرهه  أحمد  وإن كان يلحق بالبيع ; لأنه في معنى المسألة من جهة أنه  [ ص: 596 ] لا يلزمه بدل ما سأله ، واختار صاحب المحرر : لا يكره ; لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها ، فيصير ثمنا لا هبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					