والجريح ، ونحوه المحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر ( هـ    م    ) وقيل ويمسح الجرح بالتراب ويلزمه أن يستنيب من يضبطه إن قدر ، وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة ، أم لا ، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث ؟ فيه وجهان ( م 16 ) وقال شيخنا  وينبغي أن لا ترتيب ، ولبسه خفا ومسحه إذا  [ ص: 218 ] أحدث كمستحاضة ذكره الأزجي  ، وإن لم يخف من مسحه فهل هو  [ ص: 219 ] فرضه ( و  م    ) أو التيمم ؟ ( و  ش    ) فيه روايتان ( م 17 )  وعنه  هما . وظاهر نقل ابن هانئ  مسح البشرة لعذر كجريح ، واختاره شيخنا  ، وأنه أولى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					