وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله   فعنه    : يجوز دفعها إليه ، اختاره الأكثر ( و هـ    ش    ) ونقل الأكثر : لا ، اختاره في التنبيه والإرشاد ( م 21 ) ( و  م    ) روي عن  ابن عباس  ، ولأنه يذم على تركه  [ ص: 635 ] فيكون قد وقى بها ماله أو عرضه ، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز ، نص عليه ( و ) وقد قال  أحمد    : كانت العلماء تقول في الزكاة : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ، احتج صاحب المحرر هنا ، ورد  الشيخ  المعنى المذكور بأنه نفع لا يسقط به واجبا عليه ولا يجتلب به مالا إليه كما [ لم ] يكن في عائلته . 
وفي المستوعب وغيره : لا يجوز إن بقي ماله بزكاته ، قال  أحمد    : هو أن يكون قد عود قوما برا من ماله فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم  ، هذا واجب وذاك تطوع ، وهذا إذا كان المعطي غير مستحق للزكاة ، قالوا : وقال  أحمد    : سمعت  ابن عيينة  يقول : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ولا يمنع منها بعيدا ، قال  أحمد    : دفع المذمة أن يكون لبعض قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة ، وإذا كان له قريب محتاج وغيره أحوج منه  فلا يعطي القريب ويمنع البعيد ، بل يعطي الجميع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					